تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 819 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

قاعدة 819 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

إن المسؤولية التقصيرية عن مخاطر الشيء الجامد التي اقرها المشترع في المادة 179 مدني، لا تتناول سوى الأشياء التي تحتاج إلى عناية خاصة بسبب الخطر الملازم لها في طبيعتها أو بالنسبة للظروف التي تكتنفها. وهي مبنية على قرينة الخطأ في حراستها دون إلقاء عبء إثباته على المضرور. وعليه فان البئر التي تنهار جدرانها وتؤدي إلى وفاة أحد الأشخاص لا تدخل ضمن نطاق هذه الأشياء مما يوجب استبعاد قرينة الخطأ ونفي المسؤولية عن حارسها ما لم يقم الدليل على وقوع التقصير منه.

نقض مدني سوري 172 تاريخ 27/2/961 مجلة القانون ص 507/1961
قاعدة 819 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1350