Call us now:
قاعدة 819 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 132
إثبات النسب هو إثبات الزواج ضمناً.
الشهادة على النسب تسمع ولو جاءت على السماع.
نقض سوري – الغرفة الشرعية قرار 280 تاريخ 12/10/1957
قاعدة 819 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 506