قاعدة 819 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

قاعدة 819 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

التحقير الواقع في قاعة المحكمة العسكرية من اختصاص القضاء العسكري.

نقض سوري – جنحة 318 قرار215 تاريخ 15/3/1962
قاعدة 819 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 575