Call us now:
قاعدة 819 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
التحقير الواقع في قاعة المحكمة العسكرية من اختصاص القضاء العسكري.
نقض سوري – جنحة 318 قرار215 تاريخ 15/3/1962
قاعدة 819 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 575