Call us now:
قاعدة 819 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 185
إن سلطة القضاء المستعجل لا تتعدى الإجراءات الوقتية لبيان مهمة الخبراء وما إذا كانوا قانون بها وفقا للأصول، ولا يحق له مناقشة ما إذا توخوا الحقيقة في تقريرهم مما يعود إلى محكمة الموضوع.
قرار رقم 260 تاريخ 15/8/1954
قاعدة 819 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 989