Call us now:
قاعدة 82 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 18
لا يثبت الزواج لمن لم تبلغ السابعة عشرة من عمرها بثبوت بلوغها واحتمال جسمها للزواج وموافقة وليها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية 337 قرار 336 تاريخ 12/9/1966
قاعدة 82 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 89