Call us now:
قاعدة 82 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 142
إن وفاة المسؤول عن وقوع الحادث تؤدي إلى سقوط الدعوى العامة وبالتالي فلا يجوز القضاء بالتعويض على المسؤول مدنياً عنه وعلى شركة التأمين.
نقض سوري – جنحة 695 قرار1489 تاريخ 5/11/1975
قاعدة 82 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 133