تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 820 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

قاعدة 820 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر. ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي والشبكة الكهربائية تقتضي حراستها عناية خاصة لذلك تكون البلدية مسؤولة عما تحدثه.

نقض مدني سوري 1450 تاريخ 28/6/966 مجلة القانون ص 896/1966
قاعدة 820 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1352