Call us now:
قاعدة 820 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 133
ثبوت نسب ولد بسجلات الأحوال المدنية لا يمكن إبطاله إلا بثبوت وجود أبوين آخرين له.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 189 قرار 187 تاريخ 23/5/1960
قاعدة 820 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 507