قاعدة 820 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 185

قاعدة 820 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 185

إن محكمة الموضوع تتمتع بالحكم في الأمور المستعجلة إذا رفعت إليها بطريق التبعية ويكون الحكم فيها بعد دعوة الخصوم ( مادة 78 أصول المحاكمات ).

قرار رقم أساس 3365 تاريخ 30/10/1954
قاعدة 820 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 990