Call us now:
قاعدة 820 مكرر ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 185
إن القرار الصادر بشأن الإجراءات المستعجلة تنهي اختصاص القضاء المستعجل في الدعوى التي فصل فيها ولا يحق له بعدها تعديل القرار الأول بقرار ثان إلا إذا حصل تغير في الوقائع المادية أو تبديل في مركز الطرفين القانوني.
قرار رقم 166 تاريخ 22/5/1954
قاعدة 820 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 991