قاعدة 821 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179
تبقى الشركة مسؤولة عن الضرر من إهمالها تسوير المكان وحراسته ما لم يثبت انها منعت المتضرر فلم يمتنع.
نقض مدني سوري 921 أساس 895 تاريخ 22/11/969 مجلة المحامون ص 409/969
قاعدة 821 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1353