قاعدة 822 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179
إن مسؤولية المالك مؤسسة على انه حارس للمركبة التي أوقعت الحادث وتبعية سائقها بسبب الحادث والحراسة بمقتضى المادة 196 سير والمادة 179 مدني هي السيطرة الفعلية على السيارة سواء استندت إلى حق مشروع أو لم تستند وليست بالضرورة في يد المالك.
نقض مدني سوري 1907 أساس 301 تاريخ 1/12/981 مجلة المحامون ص 305/982
قاعدة 822 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1354