Call us now:
قاعدة 822 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 134
يجوز للقاضي أن ينصب قيماً على القاصر غير أبيه في دعوى إثبات نسب القاصر إذا كان الأب طرفاً في الدعوى.
هيئة عامة – أساس 824 قرار 798 تاريخ 30/12/1952
قاعدة 822 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 510