تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 823 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

قاعدة 823 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

ـ1 إن مسؤولية المؤسسة العامة للكهرباء تقوم ابتداء على أساس أن خطاها مفترض. ما دام من المتعين عليها اتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرء الخطر المتوقع من أسلاك الكهرباء، وهي من الأشياء الخطرة. ومحل الخطأ يكون في حالة تدخلها بصورة إيجابية في أحداث الضرر. كان تترك الأسلاك على الأرض مشحونة بالكهرباء.
ـ2 أما إذا كان تدخل المؤسسة المذكور سلبيا وذلك بان يسعى المغدور لاهيا وغافلا وعن قلة احتراز بان تصدى للصعود إلى أعلى عمود الكهرباء. فان ذلك يوجب توزيع المسؤولية بنسبة تقل أو تكثر حسب ظروف الحادث المتروك أمر تقديره للمحكمة.

نقض مدني سوري 1922 أساس 191 تاريخ 3/12/981 مجلة المحامون ص 308/982 و نقض مدني سوري 512 أساس 640 تاريخ 20/10/1962
قاعدة 823 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1354