قاعدة 824 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179
المسؤولية عن الأشياء التي تتطلب عناية خاصة قرينة مفترضة لا تقبل إثبات العكس. ولكن يمكن التحلل منها بإثبات القوة القاهرة والحادث المفاجئ أو خطا الغير.
نقض مدني سوري 671 أساس 1149 تاريخ 26/7/971 مجلة المحامون ص 304/971
قاعدة 824 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1355