قاعدة 824 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 134

قاعدة 824 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 134

يمكن أن يثبت النسب بالإقرار ولو ضمناً متى كان المقر له مجهول النسب وفارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صدق ذلك الإقرار، وعلى ذلك الفقه والقانون والاجتهاد.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 939 قرار 928 تاريخ 10/11/1980
قاعدة 824 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 510