تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 825 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

قاعدة 825 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

إن مسؤولية حارس الأشياء تتحقق بمجرد توفر الشرطين التاليين:ـ
ـ1 تولي شخص حراسة شيء تقتضي حراسته عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية.
ـ2 أن يقع الضرر بفعل الشيء.
وتقوم هذه المسؤولية على أساس الخطأ المفترض بجانب الحارس الذي لا يقبل إثبات العكس.

نقض مدني سوري 308 تاريخ 16/4/974 مجلة القانون ص 739/1974
قاعدة 825 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1356