Call us now:
قاعدة 825 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188
ـ إن المادة التاسعة من الأصول الجزائية عددت رجال الضابطة العدلية وذكرت منهم الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة.
ـ إن رجال الأمن السياسي يعتبرون رجال الضابطة العدلية الذين خولهم القانون القيام بهذه الوظيفة. وان إعطاءهم هذه الصفة بموجب القانون يجيز لهم القيام بتبليغ الإخطار التنفيذي ولا يعتبر عملهم هذا تجاوزا على حدود وظائفهم.
ـ إن القانون وضع أصول خاصة بتبليغ المذكرات والامتناع عن تبلغها، وليس منها إشهار السلاح في وجه من يمتنع عن تبلغ المذكرات، وإنما يكتفى بالإشارة إلى ذلك في المذكرة، لأن هذا يعتبر بمثابة التبليغ.
ـ إن قيام رجال الأمن السياسي بإشهار السلاح في وجه المطلوب تبليغه مذكرة الإخطار يشكل الجرم المعاقب عليه في المادة 559 ق. ع.
جنحة عسكرية 1783 قرار 1928 تاريخ 30/12/1982
قاعدة 825 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1008