قاعدة 826 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179
إن المسؤولية التقصيرية الناجمة عن مخاطر الأشياء الجامدة لا تتناول سوى الأشياء التي تحتاج إلى عناية خاصة بسبب الخطر الملازم لها في طبيعتها أو بالنسبة إلى الظروف الملابسة التي تكتنفها.
نقض مدني سوري 436 أساس 906 تاريخ 7/10/959 مجلة نقابة المحامين ص 104/959
قاعدة 826 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1357