قاعدة 827 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179
إن مادة الإسفنج التي اندلع الحريق فيها تتطلب حراستها عناية خاصة وحارسها مسؤول عما تحدثه من ضرر للغير.
نقض سوري 165 أساس 1495 تاريخ 1/2/981 سجلات محكمة النقض 1981
قاعدة 827 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1358