تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 827 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

قاعدة 827 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

إن مادة الإسفنج التي اندلع الحريق فيها تتطلب حراستها عناية خاصة وحارسها مسؤول عما تحدثه من ضرر للغير.

نقض سوري 165 أساس 1495 تاريخ 1/2/981 سجلات محكمة النقض 1981
قاعدة 827 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1358