قاعدة 827 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188

قاعدة 827 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188

ـ إن التبليغ للوكيل أو المستخدم أو الأقارب لا يكون إلا في حال غياب المخاطب.
ـ يتعين على المحضر في حال وقوع التبليغ إلى غير المخاطب أن ينوه بغيابه تحت طائلة بطلان التبليغ.

جنحة أساس 3034 قرار 1804 تاريخ 30/8/1980
قاعدة 827 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1009