تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 828 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

قاعدة 828 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

ـ1 إن الرافعة تتطلب حراستها عناية خاصة ومن يتولى حراستها يكون مسؤولا عما تحدثه من ضرر وهي مسؤولية مفترضة.
ـ2 المتبوع مسؤول عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حال تأدية الوظيفة أو بسببها.

نقض سوري 129 أساس 1203 تاريخ 27/1/981 سجلات محكمة النقض 1981
قاعدة 828 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1359