قاعدة 829 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179
يتعين على مؤسسة الكهرباء اتخاذ الاحتياطات الضرورية تحت طائلة المسؤولية..ولتحديد المسؤولية يجب استقصاء ما إذا كان سريان التيار الكهربائي معروفا أم لا.
نقض مدني سوري 210 أساس 1062 تاريخ 21/2/982 سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 829 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1361