تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 829 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

قاعدة 829 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

يتعين على مؤسسة الكهرباء اتخاذ الاحتياطات الضرورية تحت طائلة المسؤولية..ولتحديد المسؤولية يجب استقصاء ما إذا كان سريان التيار الكهربائي معروفا أم لا.

نقض مدني سوري 210 أساس 1062 تاريخ 21/2/982 سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 829 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1361