Call us now:
قاعدة 83 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 18
للزوجة ولو لم تبلغ سن الرشد حق المخاصمة بكل ما يتعلق بحقوقها الزوجية كافة بما فيها حق حلف اليمين كما هو الاجتهاد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 906 قرار 954 تاريخ 29/11/1981
قاعدة 83 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 89