Call us now:
قاعدة 83 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 142
إن نفقات التداوي مشمولة بقانون العفو العام.
إن نفقات التداوي حين تقوم النيابة العامة بتنفيذ أحكامها بطريق الحبس تكون بمثابة الرسوم وتخضع لما تخضع له هذه الأخيرة.
أحداث أساس1207 قرار585 تاريخ 18/6/1980
قاعدة 83 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 133