تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 830 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

قاعدة 830 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

ـ1 إن الآلة (قطاعة) هي من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة وتقوم على أساسها المسؤولية المفترضة.
ـ2 إن الحكم الجزائي القاضي بعدم المسؤولية الجزائية لا يغلق الباب بالادعاء أمام القضاء المدني عن التعويض.

نقض سوري 1633 أساس 3646 تاريخ 11/11/979 سجلات محكمة النقض 1979
قاعدة 830 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1362