قاعدة 830 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 134

قاعدة 830 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 134

إثبات النسب هو إثبات للزواج ضمناً.
الشهادة على النسب تسمع ولو جاءت على السماع.

نقض سوري – الغرفة الشرعية – قرار 280 تاريخ 12/10/1957
قاعدة 830 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 512