تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 831 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

قاعدة 831 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

إن العمود الحديدي المعد لتدريب الطلاب دون تثبيت يعتبر من الأشياء الخطرة التي تتطلب حراستها عناية خاصة وخطا المصاب لا يجب خطا المسؤول عن الحراسة وإنما يجعله مشاركا في المسؤولية.

نقض سوري 148 أساس 601 تاريخ 29/1/981 سجلات محكمة النقض 1981
قاعدة 831 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1363