قاعدة 831 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 134

قاعدة 831 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 134

الإقرار بالبنوة لمجهول النسب يكفي وحده لإثبات نسبه إلى المقر.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 223 قرار 208 تاريخ 4/6/1963
قاعدة 831 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 512