قاعدة 832 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179
إن السلاح شيء تتطلب حراسته عناية خاصة وان حارسه مسؤول عما يحدثه من ضرر ـ ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بقوة قاهرة.
نقض سوري 99 أساس 2082 تاريخ 31/1/980 سجلات محكمة النقض 1980
قاعدة 832 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1364