قاعدة 832 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382

قاعدة 832 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382

من زعم بأنه موظف ووقف عند هذا الحد ولم يتجاوزه إلى أعمال أخرى تؤيد الاعتقاد بصحة زعمه فان هذه الأعمال لا تعد جرماً ولا عقاب عليه.
حمل الأوسمة وارتداء الألبسة الرسمية علناً هو انتحال ظاهر لصفة الموظف فلا يعقل أن يكون عقابها أخف ممن يدعى أنه موظف.

نقض سوري – جنحة أساس2392 قرار3137 تاريخ 5/12/1967
قاعدة 832 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 581