Call us now:
قاعدة 832 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188
إذا تبلغ المدعى عليه مذكرة الدعوى لصقا ولم يحضر صدر الحكم بحقه غيابيا.
نقض سوري جنحة أساس 2342 قرار 1910 تاريخ 21/6/1964
قاعدة 832 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1011