قاعدة 833 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179
إن البئر الواقعة في ساحة المحطة وهي مكشوفة ووضعها كذلك يجعل الضرر متوقعا وهذه البئر من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة والخطا هنا مفترض ما لم يثبت وقوع الضرر لسبب أجنبي ـ والمسؤولية المتحققة بالحكم الجزائي توجب توزيع المسؤولية بين الأطراف.
نقض سوري 1489 أساس 3761 تاريخ 30/6/1982 سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 833 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1367