قاعدة 833 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382

قاعدة 833 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382

إن جرم انتحال الصفة لا يوجد في عناصره القانونية ما يشير إلى عنصر التهديد بالسلاح.

نقض سوري – عسكرية أساس1733 قرار1747 تاريخ 14/12/1982
قاعدة 833 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 581