تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 834 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

قاعدة 834 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

لئن كان على مؤسسة الكهرباء اتخاذ الاحتياطات الضرورية التي تحول دون تسلق الأطفال لأعمدة النور أو تنبههم إلى خطورة ذلك، وإحجامها عن ذلك يجعلها مسؤولة مسؤولية مفترضة تأسيسا على أن الأسلاك الكهربائية من الأشياء الخطرة التي تتطلب حراستها عناية خاصة إلا انه إذا كان سريان التيار في الأسلاك أمرا معروفا حقا لأهل القرية فان ذلك يوجب البحث في تحديد المسؤولية.

نقض سوري 210 أساس 1062 تاريخ 21/2/1982 سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 834 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1371