Call us now:
قاعدة 834 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188
إذا لم تحدد ساعة معينة للمحاكمة وجب الانتظار حتى نهاية الدوام الرسمي المذكور قبل تثبيت الغياب.
عسكرية أساس 354 قرار 339 تاريخ 17/3/1979
قاعدة 834 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1011