تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 835 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

قاعدة 835 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

إن مالك السيارة وسائقها مسؤولين مدنيا عن الأضرار الجسمية والمادية التي تنتج عن استعمال المركبة إلا إذا ثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطا خطير من المتضرر أو شخص ثالث. والحراسة ليست في يد المالك بالضرورة إنما الحراسة هي السيطرة الفعلية على السيارة سواء استندت إلى حق مشروع أو لم تستند.

نقض سوري 1907 أساس 301 تاريخ 1/12/981 سجلات محكمة النقض 1981
قاعدة 835 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1373