Call us now:
قاعدة 835 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 134
لا يثبت النسب من الزواج الباطل و إن أقر به.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 206 قرار 428 تاريخ 31/12/1961
قاعدة 835 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 514