قاعدة 835 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382

قاعدة 835 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382

أن مجرد عثور دورية المخابرات مع المدعى عليه على هوية عائدة لأبن عمه لا تجعل منه منتحلاً الصفة بل لا بد من ثبوت قيام الطاعن بأعمال من شأنها أن تؤدي إلى انتحالها.

نقض سوري – عسكرية أساس1142 قرار1164 تاريخ 4/11/1981
قاعدة 835 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 581