قاعدة 835 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188

قاعدة 835 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188

إن رفض الوكيل لمجرد عدم حضور الموكل في دعوى ترى من ناحية الحق المدني لا يتفق مع أحكام المادة 187 أصول جزائية.

جنحة عسكرية 25 قرار 483 تاريخ 15/3/1956
قاعدة 835 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1011