تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 836 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

قاعدة 836 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

إن الأسلاك الكهربائية تعتبر أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ومن يتولى حراسة هذه الأشياء يكون مسؤولا عما تحدثه من ضرر ما لم يثبت وقوع السبب الأجنبي والتدخل الإيجابي ثابت في مثل هذه الأسلاك. وإهمال العناية الخاصة من قبل حارس ذلك الشيء يحقق مسؤوليته.

نقض سوري 1476 أساس 1747 تاريخ 1981 سجلات محكمة النقض 1981
قاعدة 836 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1374