Call us now:
قاعدة 836 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 135
لا يقتضي للأخذ بالإقرار بالنسب أن يكون إقراراً قضائياً بل تطبق في القواعد العامة في الإثبات.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 371 قرار 364 تاريخ 28/6/1972
قاعدة 836 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 514