Call us now:
قاعدة 836 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382
إن جرمي توزيع المنشورات السياسية وانتحال الصفة داخلان في صلاحية القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعل وذلك في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ.
نقض سوري – عسكرية531 قرار327 تاريخ 12/5/1977
قاعدة 836 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 581