تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 837 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

قاعدة 837 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

إن الأسلاك الكهربائية بطبيعتها مهمتها نقل القدرة الكهربائية تعتبر من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة ومن يتولى حراسة مثل هذه الأشياء يكون مسؤولا عما تحدثه من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي وهذا يعني قيام الخطأ المفترض من جانب حارس الشيء.

نقض سوري 1683 أساس 515 تاريخ 1/11/981 سجلات محكمة النقض 1981
قاعدة 837 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1377