قاعدة 837 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 135

قاعدة 837 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 135

لا يقبل نفي النسب بعد الإقرار بالبنوة على فراش شرعي إلا بالطرق المقررة بالقانون والشرائط المشترط توفرها. ولا يعتد بإقرار الأم بأن الولد هو ثمرة الزنا مع زوجها الثاني قبل الزواج وإن صح إقرارها لأن الزنا لا يعتبر منشئاً للنسب.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 202 قرار 212 تاريخ 24/4/1978
قاعدة 837 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 516