قاعدة 838 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179
ـ1 من يتولى حراسة أو نقل الأشياء الخطرة التي تتطلب عناية خاصة يكون مسؤولا عما تحدثه من ضرر ما لم يثبت تدخل الأجنبي مما لا يد للحارس فيه.
ـ2 يعتبر التدخل الإيجابي قائما فيما إذا كان الشيء في وضع أو في حالة تسمح عادة بان يحدث الضرر.
ـ3 إن إهمال العناية الخاصة من قبل الحارس يحقق مسؤوليته.
ـ4 إن تقدير التعويض لجبر الضرر مسالة واقع تستقل محكمة الموضوع في تحديده.
نقض سوري 108 أساس 355 تاريخ 1/2/983 سجلات محكمة النقض 1983
قاعدة 838 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1379