Call us now:
قاعدة 838 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 135
النسب متى ثبت لا ينتفي بمجرد نفيه بل لابد من بينة واضحة وليس منها الشهادات الغامضة ولا شهادة صاحب المصلحة لنفسه.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 372 قرار 359 تاريخ 24/7/1973
قاعدة 838 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 516