Call us now:
قاعدة 838 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382
إن الجرائم التي تحال على القضاء العسكري في حالة الطوارئ محددة بالمادة (6) من قانون الطوارئ ومنها جرائم الاعتداء على القضاة أثناء الوظيفة أو في معرضها باعتبارها من الجرائم الواقعة على السلطة العامة والتي نصت على تعدادها الفقرة (ج) للمادة المذكورة حصراً وحددتها ضمن المواد 369إلى387 من قانون العقوبات التي يجب لتطبيق أحكامها أن يكون المعتدي عليه من الموظفين بالمعنى المقصود والمعنية بالمادة 304/ عقوبات، وبذلك يكون القضاء العادي هو الجهة المختصة بالنظر في جرم الاعتداء على المحامي أثناء ممارسته المهنة أو بسببها، وليس القضاء العسكري، لأن المحامي لا يعتبر بمثابة الموظف المقصود بالمادة 340 عقوبات وأن المادة 69 من قانون مزاولة مهنة المحاماة قد ساوت بين الاعتداء على كل من المحامي والقاضي فيما يتعلق بمقدار العقوبة ولم تعتبر الاعتداء على المحامي اعتداء على السلطة العامة التي يختص القضاء العسكري بمحاكمة مرتكبه في حالة الطوارئ.
نقض سوري – جنحة 35 قرار1 تاريخ 14/1/1976
قاعدة 838 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 582