تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 839 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

قاعدة 839 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

إن تقصير الإدارة أو من ينوب عنها في تنفيذ الخندق وإهمالها بعدم اتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من خطر الفيضانات وتقصيرها في عناية الشخص المعتاد يعتبر تقصيرا موجبا للضمان.

نقض سوري 114 أساس 2077 تاريخ 1/2/1983 سجلات محكمة النقض 1983
قاعدة 839 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1382