قاعدة 839 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 135

قاعدة 839 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 135

فيما تهدف الدعوى إلى مجرد تصحيح اسم ورد على النسب الذي يتنازعه شخصان سواء كان من جهة الأبوة أو الأمومة فإن الدعوى من اختصاص المحاكم الشرعية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 64 قرار 235 تاريخ 30/4/1983
قاعدة 839 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 516